السيد علي الطباطبائي

411

رياض المسائل

وفي آخر : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر . قيل : وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر ، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر ، لا الجمعة ( 2 ) وفيه نظر . وفي المرفوع : إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة ، و " إذا جاءك المنافقون " ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك ( 3 ) . ( وكذا لو صلى الظهر جمعة ) للصحاح المستفيضة في جملة . منها : ليس في القراءة شئ موظفة إلا الجمعة ، تقرأ بالجمعة والمنافقين ( 4 ) . ومنها : عن الجمعة ، فقال : القراءة في الركعة الأولى ب‍ " الجمعة " وفي الثانية ب‍ " المنافقين " ( 5 ) . ومنها : رجل أراد أن يصلي الجمعة ، فقرأ ب‍ " قل هو الله أحد " ، قال : يتمها ركعتين ، ثم يستأنف ( 6 ) . وفي الخبر : من لم يقرأ في الجمعة ب‍ " الجمعة " والمنافقين فلا جمعة له ( 7 ) . وظاهره كسابقه ، والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها ، كما عن المرتضى والصدوق والحلبي وزادا ، فألحقا الظهر بها أيضا ( 8 ) ، لظاهر الأمر به

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 818 . ( 2 ) والقائل هو صاحب الحدائق : كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 184 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 789 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 815 ، وفيه : " شئ مؤقت " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 816 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 818 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب القراءة ح 7 ج 4 ص 816 . ( 8 ) الإنتصار : في صلاة الجمعة ونوافل شهر رمضان ص 54 ، ومن لا يحضره الفقيه باب صفة الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ج 1 ص 307 ، ذيل الحديث 922 ، والكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص 152 .